السيد علي الطباطبائي

375

رياض المسائل

* ( وأما الهبة ) * * ( فهي تمليك العين تبرعا مجردا عن ) * قصد * ( القربة ) * أي من دون اشتراطها بهما ، وإلا لانتقض بالهبة المعوض عنها والمتقرب بها إلى الله تعالى ، فإنهما هبة أيضا إجماعا ، فتوى ونصا . والدليل على عدم اشتراطها بالقربة بعد الوفاق والأصل ظواهر كثير من المعتبرة . منها الصحيح : إنما الصدقة محدثة إنما كان الناس على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ينحلون ويهبون ، ولا ينبغي لمن أعطى لله عز وجل شيئا أن يرجع فيه ، قال : وما لم يعط لله وفي الله فإنه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة ، حيزت أو لم تحز ، الحديث ( 1 ) . ونحوه الموثق ( 2 ) وغيره ( 3 ) . ولذا صار أعم من الصدقة ، لاشتراطها بالقربة دونها ، كما أنها أعم من الهدية ، لافتقارها إلى قيد دونها ، وهو أن تحمل من مكان إلى مكان الموهوب له ، إعظاما له وتوقيرا .

--> ( 1 ) الوسائل 13 : 334 ، الباب 3 من أبواب أحكام الهبات الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل 13 : 342 ، الباب 10 من أبواب أحكام الهبات الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل 13 : 334 ، الباب 3 من أبواب أحكام الهبات الحديث 2 .